المادة 6
مادة 6: يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام لوزارة التصميم العام, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن خمسة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.
قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 In force
مادة 6: يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام لوزارة التصميم العام, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن خمسة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.
المادة 6 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 https://lebaneselegislation.com/law/180593/article/6/