جميع التشريعات

قرار رقم 120 26/03/1997

تأسيس نقابة مستوردي وتجار الخرضوات الحديدية والعدد في لبنان

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
26/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2423-2424
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 26/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل,

بناء على الطلب المسجل برقم 686/3 تاريخ 24/03/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة امين سعد الدين فروخ, الياس يوسف الخوري, مصطفى موسى حمدون, ميشال متري نصر محمد عبد القادر سنو, سركيس واهرام نجار اغازريان, اديب سعد الدين اللاذقي, جورج نقولا فياض , فؤاد بهاء الدين الجمل, الياس جان عازار, تأسيس "نقابة مستوردي وتجار الخرضوات الحديدية والعدد في لبنان" مركزها بيروت ويمكن انشاء فروع لها في اي منطقة في لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

26 اذار 1997 وزير العمل اسعد حردان