ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل,
بناء على الطلب المسجل برقم 686/3 تاريخ 24/03/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة امين سعد الدين فروخ, الياس يوسف الخوري, مصطفى موسى حمدون, ميشال متري نصر محمد عبد القادر سنو, سركيس واهرام نجار اغازريان, اديب سعد الدين اللاذقي, جورج نقولا فياض , فؤاد بهاء الدين الجمل, الياس جان عازار, تأسيس "نقابة مستوردي وتجار الخرضوات الحديدية والعدد في لبنان" مركزها بيروت ويمكن انشاء فروع لها في اي منطقة في لبنان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
26 اذار 1997
وزير العمل
اسعد حردان