جميع التشريعات

مرسوم رقم 10283 20/05/1997

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (مجرى نهر حالا) في منطقة حوش حالا العقارية (قضاء زحلة- محافظة البقاع).

النوع
مرسوم
الرقم
10283
التاريخ
20/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2377-2378
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10283 تاريخ 20/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على الاستدعائين المقدمين من الرهبانية

الانطونية المارونية رقم 252/93 تاريخ

14/09/1993 ورقم 3544/94 تاريخ 09/08/1994

المتضمنين اسقاط قسم من الاملاك العمومية

النهرية في منطقة حوش حالا العقارية (قضاء

زحلة- محافظة البقاع),

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي رقم 3544/94 تاريخ

14/09/1995,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى نهر حالا الكائن مقابل العقار رقم 523 من منطقة حوش حالا العقارية - قضاء زحلة, البالغة مساحته /145/م2 (مائة وخمسة واربعون مترا مربعا) تقريبا, المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على طالبة الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: ا- اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- انشاء حيطان دعم فاصلة على الضفة الشرقية لمجرى المياه لحماية مبنى المدرسة القائم. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات التي يتوجب القيام بها هي على نفقة ومسؤولية صاحبه العلاقة طالبة الاسقاط. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني. ه- تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاشغال وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 3

مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري