ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة),
بناء على الاستدعائين المقدمين من الرهبانية
الانطونية المارونية رقم 252/93 تاريخ
14/09/1993 ورقم 3544/94 تاريخ 09/08/1994
المتضمنين اسقاط قسم من الاملاك العمومية
النهرية في منطقة حوش حالا العقارية (قضاء
زحلة- محافظة البقاع),
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي رقم 3544/94 تاريخ
14/09/1995,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى نهر حالا الكائن مقابل العقار رقم 523 من منطقة حوش حالا العقارية - قضاء زحلة, البالغة مساحته /145/م2 (مائة وخمسة واربعون مترا مربعا) تقريبا, المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على طالبة الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: ا- اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- انشاء حيطان دعم فاصلة على الضفة الشرقية لمجرى المياه لحماية مبنى المدرسة القائم. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات التي يتوجب القيام بها هي على نفقة ومسؤولية صاحبه العلاقة طالبة الاسقاط. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني. ه- تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاشغال وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري