جميع التشريعات

قرار رقم 6622 30/05/1997

ادراج اسم شركة صنرايز للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

النوع
قرار
الرقم
6622
التاريخ
30/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2468
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6622 تاريخ 30/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/04/1997 ل "شركة صنرايز

للصيرفة- غسان محي الدين وشركاه" لمزاولة

مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 15/05/1997 وقد

تسجلت في السجل التجاري في زحلة بتاريخ

15/05/1997 تحت رقم 2831,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/05/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة صنرايز للصيرفة - غسان محي الدين وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 473 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة