All legislation

قرار Decision No. 6622 30/05/1997

ادراج اسم شركة صنرايز للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6622
Date
30/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6622 تاريخ 30/05/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/04/1997 ل "شركة صنرايز

للصيرفة- غسان محي الدين وشركاه" لمزاولة

مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 15/05/1997 وقد

تسجلت في السجل التجاري في زحلة بتاريخ

15/05/1997 تحت رقم 2831,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/05/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة صنرايز للصيرفة - غسان محي الدين وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 473 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة