جميع التشريعات

مرسوم رقم 10298 22/05/1997

اعفاء السلع الواردة الى مصرف لبنان من اية رسوم جمركية.

النوع
مرسوم
الرقم
10298
التاريخ
22/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2327-2328
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10298 تاريخ 22/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 123/97

تاريخ 20/03/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لأي نص آخر, تعفى جميع السلع الواردة الى مصرف لبنان من موجب الخضوع لأية رسوم جمركية محددة بموجب القوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري