المادة 1
مادة 1: خلافا لأي نص آخر, تعفى جميع السلع الواردة الى مصرف لبنان من موجب الخضوع لأية رسوم جمركية محددة بموجب القوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 10298 22/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 123/97
تاريخ 20/03/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: خلافا لأي نص آخر, تعفى جميع السلع الواردة الى مصرف لبنان من موجب الخضوع لأية رسوم جمركية محددة بموجب القوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري