جميع التشريعات

قرار رقم 6612 24/05/1997

تعديل اسم شركة قباني للصيرفة.

النوع
قرار
الرقم
6612
التاريخ
24/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2466
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6612 تاريخ 24/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على القرار رقن 3045 تاريخ 10/05/1988

القاضي بادراج اسم "شركة قباني للصيرفة" على

لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 10,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1996 الذي وافق

بموجبه على تعديل تسمية "شركة قباني للصيرفة"

بحيث تصبح "شركة عدنان قباني وشركاه للصيرفة",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/04/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها

على اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة قباني للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 10 بحيث يصبح "شركة عدنان قباني وشركاه للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه