المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة قباني للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 10 بحيث يصبح "شركة عدنان قباني وشركاه للصيرفة".
قرار Decision No. 6612 24/05/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على القرار رقن 3045 تاريخ 10/05/1988
القاضي بادراج اسم "شركة قباني للصيرفة" على
لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 10,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1996 الذي وافق
بموجبه على تعديل تسمية "شركة قباني للصيرفة"
بحيث تصبح "شركة عدنان قباني وشركاه للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/04/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها
على اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة قباني للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 10 بحيث يصبح "شركة عدنان قباني وشركاه للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه