جميع التشريعات

مرسوم رقم 10300 22/05/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النمساوية.

النوع
مرسوم
الرقم
10300
التاريخ
22/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2326
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10300 تاريخ 22/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم 3221 تاريخ 26/02/1993

(الترخيص للسيد جوزف جرجي الطرابلسي من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

النمساوية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف

جرجي الطرابلسي والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3221 تاريخ 26/2/1993 المتعلق بالترخيص للسيد جوزف جرجي الطرابلسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر