المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3221 تاريخ 26/2/1993 المتعلق بالترخيص للسيد جوزف جرجي الطرابلسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 10300 22/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم 3221 تاريخ 26/02/1993
(الترخيص للسيد جوزف جرجي الطرابلسي من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
النمساوية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف
جرجي الطرابلسي والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3221 تاريخ 26/2/1993 المتعلق بالترخيص للسيد جوزف جرجي الطرابلسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر