المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة انتر رايت للصيرفة - انطوان الحايك وشريكه INTER RATE EXCHANGE" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 468 .
قرار رقم 6611 24/05/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/11/1996 ل "شركة انتر رايت
للصيرفة- انطوان الحايك وشريكه "INTER RATE
EXCHANGE لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 29/04/1997 وقد
تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
08/05/1997 تحت رقم 60324,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/05/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة انتر رايت للصيرفة - انطوان الحايك وشريكه INTER RATE EXCHANGE" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 468 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه