All legislation

قرار Decision No. 6611 24/05/1997

ادارج اسم شركة انتر رايت للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6611
Date
24/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6611 تاريخ 24/05/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/11/1996 ل "شركة انتر رايت

للصيرفة- انطوان الحايك وشريكه "INTER RATE

EXCHANGE لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 29/04/1997 وقد

تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ

08/05/1997 تحت رقم 60324,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/05/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة انتر رايت للصيرفة - انطوان الحايك وشريكه INTER RATE EXCHANGE" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 468 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه