النص الكامل

قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: مع مراعاة احكام هذا القرار, يمكن: 1- المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان, والتي يفوق رأسمالها عشرة مليارات ليرة لبنانية, انشاء او المساهمة بانشاء وادارة صناديق استثمار مشترك او المساهمة بشركات استثمار مشترك. عند المساهمة بشركات استثمار مشترك ذات رأسمال محدد وثابت (closed end), على المؤسسة المالية المعنية انشاء جهاز اداري مستقل لديها يتولى ادارة هذه المساهمة وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية النافذة. 2- المصارف, التي يفوق رأسمالها عشرة مليارات ليرة لبنانية, انشاء او المساهمة بانشاء شركات متخصصة تقوم بالعمليات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة شرط مراعاة احكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف.

المادة 11 من قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180695/article/11/