جميع التشريعات

قرار رقم 6601 23/05/1997

هيئات الاستثمار الجماعية.

النوع
قرار
الرقم
6601
التاريخ
23/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2463-2466
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 صادر عن قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 من 24/09/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه,

بناء على القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 لا سيما المادتين الاولى والثانية منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ايار 1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة القوانين النافذة ولا سيما المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968, يحظر على كل شخص , حقيقي او معنوي, استقطاب او تجميع المدخرات والاموال في لبنان, بصورة عرضية او منظمة,بغية اجراء توظيف مشترك عن طريق هيئات استثمار جماعية (صناديق او شركات استثمار مشترك), من اي فئة كانت, الا بعد الاستحصال على الترخيص المسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: تخضع ايضا للترخيص المسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان مكاتب التمثيل او الوكلاء, لأي جنسية انتموا, او بأي شكل قانوني عملوا, الذين يروجون او يسوقون في لبنان لهيئات استثمار جماعية اقليمية او دولية.

المادة 3

مادة 3: يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بانشاء وادارة صندوق استثمار مشترك في لبنان على توافر الشروط التالية: 1- ان تكون الشركة المعنية بانشاء وبادارة الصندوق شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الاساسي التالي: أ- التخصص بادارة صناديق الاستثمار المشترك وعدم جواز قيام الشركة باي تجارة او صناعة او نشاط ما غريب عن هذا النشاط. ب- عدم جواز تدني رأسمال الشركة عن عشرة مليارات ليرة لبنانية يحرر بالكامل عند الاكتتاب نقدا لدى مصرف لبنان. ج- تمثيل كامل رأسمال الشركة باسهم اسمية تعود ملكية ثلثها على الاقل الى اشخاص لبنانيين بمفهوم الاحكام القانونية المنظمة لاصول التداول باسهم المصارف اللبنانية. د- ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان قبل تنفيذ اي تفرغ عن اسهم الشركة يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص , بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق ال 10% من مجموع اسهمها, وقبل اجراء اي تعديل على نظامها الاساسي. 2- ان يتضمن نظام الصندوق ما يأتي: أ- وجود احكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من اصحاب الحصص تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح اصحاب الحصص على ان يكون لها صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة وفقا لنظام خاص يحدد جميع الاجراءات الواجب اتباعها. ب- ضرورة تضمين عقود وصكوك الاكتتاب بحصص الصندوق ما يشير صراحة الى تفويض , غير قابل الرجوع عنه, بادارة الصندوق ممنوح من المكتتب الى الشركة. ج- اصدار حصص الصندوق بصورة اسمية وامكانية ادراجها في سوق مالية منظمة. د- اصدار وثائق (prospectus) تعرف بشكل واف عن الصندوق (ادارته, مكان حفظ موجوداته, مصاريف الادارة, كيفية اصدار الحصص والاحكام الخاصة بتداولها وبتسعيرها, التصفية وجميع المعلومات الاخرى الجائز نشرها والتي من شأنها ان تؤمن اكبر قدر من الشفافية بخصوص الصندوق...)على ان لا توزع هذه الوثائق على المعنيين او توضع تحت تصرفهم قبل موافقة مصرف لبنان عليها. هـ- تنظيم المحاسبة والبيانات المالية والوضعيات التقييمية للصندوق وفقا للنماذج والمهل المحددة من قبل لجنة الرقابة على المصارف. و- ابلاغ اصحاب الحصص في الصندوق التقارير السنوية والفصلية الموافق عليها من قبل مفوضي المراقبة التي توضح اوضاع الصندوق المالية وعلى الاخص وضع العمليات الاقتراضية وتفصيل الارباح والخسائر والمصاريف الادارية والفوائد المدفوعة او المستوفاة والتأكيد على حق اصحاب الحصص هؤلاء بالاطلاع على هذه التقارير. ز- التزام المعنيين بامور الصندوق بجميع التعليمات العامة والخاصة التي يمكن ان يصدرها مصرف لبنان بخصوص ادارة الصندوق وعملياته. 3- التزام المعنيين بتعيين مفوضي مراقبة مستقلين ومقبولين من لجنة الرقابة على المصارف للقيام بالتدقيق بعمليات الصندوق وباعمال كل من الشركة التي تدير شؤون الصندوق او تحفظ موجوداته. 4- قبول مصرف لبنان بالوديع الذي سيكلف بحفظ موجودات الصندوق.

المادة 4

مادة 4: يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بتأسيس فرع شركة اجنبية في لبنان تكون مهامه انشاء وادارة صناديق استثمار مشترك على توافر الشروط التالية: 1- ان تكون الشركة الاجنبية متخصصة بادارة صناديق الاستثمار المشترك وخاضعة لرقابة دائمة من قبل هيئة حكومية او مهنية في البلد الحاملة جنسيته او في البلد الذي تجرى فيه عملياتها الرئيسية. 2- ان تخصص لاعمال فرعها في لبنان مبلغا لا يقل على الدوام عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 3- ان تتعهد خطيا بالتقيد باي من او بالموجبات كافة المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة الثالثة وذلك وفقا لما يفرضه عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على انشاء شركة استثمار مشترك, ذات رأسمال ثابت او متغير, على توافر الشروط التالية: 1- ان تكون الشركة المنوي تأسيسها شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الاساسي التالي: أ- ان تكون غايتها محصورة بتوظيف اموالها وافادة مساهميها من نتائج ادارتها لموجوداتها. ب- ان لا يقل رأسمالها في اي وقت عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. ج- اشتراط عدم جواز تذرع المساهمين القدامى باي حق افضلية عند اصدار اسهم جديدة او اعادة شراء الاسهم. د- اصدار اسهم الشركة بشكل اسمي, وادراجها اذا كانت الشركة ذات رأسمال متغير (open end) في سوق مالية منظمة, ونشر سعر السهم مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بوسائل الاعلام اذا كانت ذات رأسمال محدد وثابت (closed end). هـ-ان تكون اسهم الشركة ذات الرأسمال المحدد والثابت (closed end) قابلة لاعادة الشراء, بصورة مباشرة او غير مباشرة, من قبل الشركة وذلك بناء على طلب اصحابها. و- الالتزام بالموجبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار ما عدا تلك الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (1) وفي الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (2).

المادة 6

مادة 6: يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على تأسيس فرع شركة استثمار مشترك اجنبية في لبنان على توافر الشروط التالية: 1- ان تكون الشركة الاجنبية العاملة في لبنان معتبرة كشركة استثمار مشترك في نظر القانون الذي تخضع له. 2- ان تخصص الشركة الاجنبية لاعمال فرعها في لبنان مبلغا لا يقل على الدوام عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 3- ان يلتزم الفرع في لبنان بالفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) والبندين (2) و(3) من المادة الثالثة.

المادة 7

مادة 7: على المسؤولين عن ادارة هيئة الاستثمار الجماعية اعلام مصرف لبنان عند تجاوز ملكية اي شخص طبيعي او معنوي او مجموعة اقتصادية واحدة 5% من مجموع حصص صندوق الاستثمار المشترك او 5% من مجموع اسهم رأسمال شركة الاستثمار المشترك. لغاية تطبيق احكام هذه المادة يعتبر شخصا طبيعيا واحدا, زوج هذا الشخص واصوله وفروعه الذين هم على عاتقه. كما تعتبر, للغاية نفسها, مجموعة اقتصادية واحدة المجموعة التي تتوافر فيها احدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من النظام المرفق بالقرار رقم 5560 تاريخ 23/6/1994 .

المادة 8

مادة 8: على المسؤولين عن ادارة هيئة الاستثمار الجماعية اعلام اصحاب الحصص او المساهمين ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف فورا, عندما يتدنى قيمة صندوق الاستثمار المشترك او قيمة رأسمال شركة الاستثمار المشترك عما يعادل او يزيد عن 25% من القيمة بتاريخ التأسيس .

المادة 9

مادة 9: يحظر على ادارة هيئة الاستثمار الجماعية: 1- توظيف اموال الهيئة لدى اي صاحب حصة او سهم في هيئة الاستثمار الجماعية او لدى اي شخص طبيعي او معنوي تربطه مصالح مشتركة مع هذه الهيئة. 2- توظيف اموال الهيئة في الحصص او الاسهم او الصكوك كافة المصدرة عنها. 3- تملك اكثر من 10% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف اكثر من 10% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.

المادة 10

مادة 10: يحظر على ادارة هيئة الاستثمار الجماعية الاقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وادوات مالية الا ضمن الشروط التالية: أ- لغاية 10% من القيمة المقدرة, على مسؤولية مفوضي المراقبة, لصندوق او لشركة الاستثمار المشترك اذا كانت الصكوك والادوات المالية المنوي شراؤها غير مدرجة في احد الاسواق المالية المنظمة. ب- لغاية 50% اذا كانت الصكوك والادوات المالية المنوي شراؤها مدرجة في احد الاسواق المالية المنظمة. ج- موافقة الهيئة المعنية بالسهر على مصالح اصحاب الحصص او المساهمين على عملية الاقتراض .

المادة 11

مادة 11: مع مراعاة احكام هذا القرار, يمكن: 1- المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان, والتي يفوق رأسمالها عشرة مليارات ليرة لبنانية, انشاء او المساهمة بانشاء وادارة صناديق استثمار مشترك او المساهمة بشركات استثمار مشترك. عند المساهمة بشركات استثمار مشترك ذات رأسمال محدد وثابت (closed end), على المؤسسة المالية المعنية انشاء جهاز اداري مستقل لديها يتولى ادارة هذه المساهمة وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية النافذة. 2- المصارف, التي يفوق رأسمالها عشرة مليارات ليرة لبنانية, انشاء او المساهمة بانشاء شركات متخصصة تقوم بالعمليات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة شرط مراعاة احكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف.

المادة 12

مادة 12: تعطى هيئات الاستثمار الجماعية الوطنية والاجنبية العاملة عند صدور هذا القرار مهلة ثلاثة اشهر للتقيد باحكامه تحت طائلة الزامها بالتوقف عن ممارسة نشاطها وفرض الغرامات والعقوبات الادارية المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 .

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 23 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه