النص الكامل

قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بتأسيس فرع شركة اجنبية في لبنان تكون مهامه انشاء وادارة صناديق استثمار مشترك على توافر الشروط التالية: 1- ان تكون الشركة الاجنبية متخصصة بادارة صناديق الاستثمار المشترك وخاضعة لرقابة دائمة من قبل هيئة حكومية او مهنية في البلد الحاملة جنسيته او في البلد الذي تجرى فيه عملياتها الرئيسية. 2- ان تخصص لاعمال فرعها في لبنان مبلغا لا يقل على الدوام عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 3- ان تتعهد خطيا بالتقيد باي من او بالموجبات كافة المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة الثالثة وذلك وفقا لما يفرضه عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة 4 من قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180695/article/4/