جميع التشريعات

قرار رقم 6618 30/05/1997

ادراج اسم شركة زين للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

النوع
قرار
الرقم
6618
التاريخ
30/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2467
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6618 تاريخ 30/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/12/1996 ل "شركة زين

للصيرفة- زين يوسف سليمان وشريكه" لمزاولة

مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 03/05/1997 وقد

تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ

12/05/1997 تحت رقم 13328,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/05/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدراج اسم شركة زين للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة