المادة 1
يدراج اسم شركة زين للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
قرار Decision No. 6618 30/05/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/12/1996 ل "شركة زين
للصيرفة- زين يوسف سليمان وشريكه" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 03/05/1997 وقد
تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ
12/05/1997 تحت رقم 13328,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/05/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
يدراج اسم شركة زين للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة