المادة 1
مادة 1: يرخص لنقابة مزارعي الشمندر السكري ونقابة الفلاحين في الشمال ونقابة مربي الدواجن في البقاع ونقابة مربي المواشي في البقاع بتأسيس "الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين" مركزه البقاع.
قرار رقم 144 09/04/1997
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 546/4 تاريخ
09/04/1997
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص لنقابة مزارعي الشمندر السكري ونقابة الفلاحين في الشمال ونقابة مربي الدواجن في البقاع ونقابة مربي المواشي في البقاع بتأسيس "الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين" مركزه البقاع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للاتحاد وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
9 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان