All legislation

قرار Decision No. 144 09/04/1997

تاسيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
09/04/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 09/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 546/4 تاريخ

09/04/1997

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة مزارعي الشمندر السكري ونقابة الفلاحين في الشمال ونقابة مربي الدواجن في البقاع ونقابة مربي المواشي في البقاع بتأسيس "الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين" مركزه البقاع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للاتحاد وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

9 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان