ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968
(لا سيما المادة الخامسة منه),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(لا سيما الفقرة 10 من المادة الخامسة منه),
بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 22/03/1996
(تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية
من العموم),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
رئيس لجنة الادوية الزراعية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد سعر البيع نقدا للادوية الزراعية كحد اقصى من العموم حسب سعر الكلفة (cif بيروت) مع اضافة 65% للمبيدات المستوردة والتي دخلت نطاق الانتاج العام (COMMODITIES) والمعبئة في عبواتها الاصلية. - تضاف فائدة سنوية مقدارها 16% على سعر الكلفة (CIF بيروت) للبيع دينا وتقسم على اشهر السنة.
مادة 2: في حال استيراد المبيدات بعبوات كبيرة لتجزئتها او تعبئتها او توضيبها محليا يضاف الى السعر المحدد في المادة الاولى كلفة التوضيب الذي تحدده وزارة الزراعة ضرب 1.4 على اساس المعادلة التالية: (سعر CIF بيروت * 1.65) + (سعر التوضيب * 1.4).
مادة 3: تحسب نسبة 72% بدلا من 65% كحد اقصى ولمدة سنتين للمبيدات التي لم تدخل نطاق الانتاج العام لتاريخه Patented بعد اثبات ذلك.
مادة 4: تثبت الاسعار لغاية نهاية كانون الاول من كل سنة, وفي حال حصول تغيرات بالاسعار بصورة فجائية وغير اعتيادية يقدم طلب الى وزارة الزراعة لاعادة النظر بالسعر المحدد.
مادة 5: تعطى جميع الشركات فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار لتقديم اعتراضاتها مع كافة المستندات الثبوتية ولا يعتد باي مراجعة بعد هذا التاريخ.
مادة 6: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 30/5/1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري