النص الكامل

قرار رقم 255 تاريخ 30/05/1997 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر البيع نقدا للادوية الزراعية كحد اقصى من العموم حسب سعر الكلفة (cif بيروت) مع اضافة 65% للمبيدات المستوردة والتي دخلت نطاق الانتاج العام (COMMODITIES) والمعبئة في عبواتها الاصلية. - تضاف فائدة سنوية مقدارها 16% على سعر الكلفة (CIF بيروت) للبيع دينا وتقسم على اشهر السنة.

المادة 1 من قرار رقم 255 تاريخ 30/05/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180735/article/1/