النص الكامل

قانون تاريخ 07/07/1954 نافذ

المادة 17

المادة 17

يدقق رئيس المحاسبة اوراق الثبوت العائدة لكل تأدية للتثبت من قانونيتها فاذا لم ير فيها مخالفة وقعها والا اعادها للمدير العام مشفوعة بمذكرة تحوي المآخذ التي لاحظها فيها.

توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة والمدير العام.

كل اصدار او تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المدير العام ورئيس المحاسبة.

المادة 17 من قانون تاريخ 07/07/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180775/article/17/