المادة 16
يعطي رئيس المحاسبة ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها ولا يمكنه ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد الاستحصال على توقيع المدير العام.
قانون تاريخ 07/07/1954 نافذ
يعطي رئيس المحاسبة ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها ولا يمكنه ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد الاستحصال على توقيع المدير العام.
المادة 16 من قانون تاريخ 07/07/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180775/article/16/