المادة 27
تقوم المصلحة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصها وفقا للعرف التجاري ولها على الاخص ان تصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين. تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد او في المواد, ويشرف عليها المدير العام.
لا تخضع اعمال المصلحة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.