النص الكامل

قانون تاريخ 07/07/1954 نافذ

المادة 27

المادة 27

تقوم المصلحة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصها وفقا للعرف التجاري ولها على الاخص ان تصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين. تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد او في المواد, ويشرف عليها المدير العام.

لا تخضع اعمال المصلحة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

المادة 27 من قانون تاريخ 07/07/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180775/article/27/