المادة 28
اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها سبعة ملايين ليرة لاجل الانشاءات الجديدة وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بما فيها السلفات السابقة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون.
قانون تاريخ 07/07/1954 نافذ
اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها سبعة ملايين ليرة لاجل الانشاءات الجديدة وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بما فيها السلفات السابقة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون.
المادة 28 من قانون تاريخ 07/07/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180775/article/28/