جميع التشريعات

مرسوم رقم 5540 07/07/1954

تعديل المرسوم رقم 7695 تاريخ 5-2-1931 المتضمن تنظيم حق البيع وحق مزاولة مهنة التصوير داخل قلعة بعلبك وخارجها

النوع
مرسوم
الرقم
5540
التاريخ
07/07/1954
الجريدة الرسمية
العدد 29, 14/07/1954, ص. 537-538
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5540 تاريخ 07/07/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 931 واصبح كما يلي: ممنوع قطعيا سواء اكان داخل القلعة ام ضمن الحدود التي تفرض حقوق الارتفاق الشرعية والتي تنص عليها الفقرة الاولى (1) من المادة الاولى من المرسوم رقم 3810 E.T تاريخ 6 شباط سنة 1939, الامور التالية: 1- بيع المشروبات من اي نوع كانت 2- بيع البطاقات البريدية والرسوم والصور والكتب والجرائد وقطع الاثار والامتعة مهما كان شكلها. 3- مزاولة مهنة التصوير.

المادة 2

مادة 2: يلغى الدكان الموجود عند باب الخروج.

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المواد 2, 3, 4, 5, 6 من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 1931.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 923/ر.م. تاريخ 11/5/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب