المواد
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 931 واصبح كما يلي: ممنوع قطعيا سواء اكان داخل القلعة ام ضمن الحدود التي تفرض حقوق الارتفاق الشرعية والتي تنص عليها الفقرة الاولى (1) من المادة الاولى من المرسوم رقم 3810 E.T تاريخ 6 شباط سنة 1939, الامور التالية: 1- بيع المشروبات من اي نوع كانت 2- بيع البطاقات البريدية والرسوم والصور والكتب والجرائد وقطع الاثار والامتعة مهما كان شكلها. 3- مزاولة مهنة التصوير.
مادة 2: يلغى الدكان الموجود عند باب الخروج.
مادة 3: تلغى احكام المواد 2, 3, 4, 5, 6 من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 1931.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: نقولا سالم
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 923/ر.م. تاريخ 11/5/1954
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: جميل شهاب