المواد
مادة 1: يقصد بالبعثات الرياضية نشاطات لبنان الرياضية كافة في الخارج وفي الداخل, فنيا واداريا وعلميا واعلاميا التي تقوم بها الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية وفقا لقوانينها المحلية والدولية والاولمبية. يتم تسمية اعلامي او اكثر في كل بعثة لبنانية, وتختار جمعية المحررين الرياضيين هؤلاء من اعضائها العاملين.
مادة 2: تستقدم البعثات الرياضية وتوفدها: 1- الجمعيات الرياضية 2- الاتحادات الرياضية 3- اللجنة الاولمبية اللبنانية. بعد موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 3: تقدم طلبات استقدام البعثات الرياضية وايفادها الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة -, وترفق الطلبات المقدمة من الجمعيات بموافقة الاتحاد الذي يشرف على اللعبة التي تمارسها البعثة, كما ترفق الطلبات المقدمة من الاتحادات بموافقة اللجنة الاولمبية اللبنانية مع بيان اسباب الموافقة او الرفض .
مادة 4: ترفق طلبات استقدام البعثات الرياضية وايفادها بنسخة من الاتفاق المالي المعقود مع البعثة المستقدمة او الهيئة الرياضية الداعية وبيان تقديري بالنفقات والايرادات وصورة الدعوة.
مادة 5: تقدم طلبات الجمعيات قبل شهر على الاقل وطلبات الاتحادات قبل شهرين على الاقل من الموعد المحدد للنشاط الذي سيقوم به كل منهما في حال لحظه في في مناهجهما السنوية. اما اللجنة الاولمبية فتقدم طلباتها قبل ثلاثة اشهر على الاقل.
مادة 6: تحدد وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - مواعيد استثنائية لقبول طلبات الموافقة على نشاطات طارئة عربية واجنبية مع التقيد باحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 7: يقرر المدير العام للشباب والرياضة الموافقة على نشاطات الجمعيات والاتحادات او عدمها, ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على نشاطات اللجنة الاولمبية اللبنانية او رفضها, بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة للشباب - والرياضة -
مادة 8: على وزارة الداخلية - المديرية العامة للامن العام ان ترفض سفر البعثات الرياضية التي لا توافق عليها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة
مادة 9: على القنصليات اللبنانية ان ترفض منح تأشيرات الدخول الى لبنان للبعثات الرياضية التي لا توافق عليها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 10: يقرر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة, مدى المساهمة المالية في نفقات النشاطات المحلية والخارجية للجنة الاولمبية اللبنانية والجمعيات والاتحادات الرياضية. تعطى المساهمة المالية للامور التالية: 1- الاعداد والتحضير 2- نفقات السفر والاقامة 3- التجهيز ومصروف الجيب 4- النفقات غير المنظورة
مادة 11: يعود امر اقتراح مساهمة الدولة المالية في نشاطات الجمعيات او عدمها الى تقدير المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 12: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 27/6/1977 .
مادة 13: تحدد بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة انواع المخالفة الادارية والفنية على مستوى فريق او اداري او لاعب والعقوبات التي تفرض على كل منها.
مادة 14: على المسؤولين عن البعثات محليا او الى الخارج تزويد المديرية العامة للشباب والرياضة بتقرير مفصل عن النشاط المنفذ والنتائج والاتصالات وسلوك عناصر البعثة, وعن المخالفات في حال حصولها, والعقوبات المتخذة بحق المخالفين في مهلة اقصاها شهر من تاريخ عودة البعثة من الخارج او من تاريخ اختتام النشاط محليا.
مادة 15: على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير الداخلية ووزير الخارجية والمغتربين تنفيذ احكام هذا المرسوم كل في ما خصه.
مادة 16: تلغى احكام المرسوم رقم 640 تاريخ 11/11/1977 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 17: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايلول سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاءء: شفيق الوزان
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض