ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/02/1972 المعدل بموجب المرسوم
الاشتراعي
رقم 73 تاريخ 27/06/1977
بناء على المرسوم رقم 5584 تاريخ 22/09/1982 (تنظيم استقدام البعثات
الرياضية
وايفادها)
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (راي رقم 212/95-96 تاريخ 18/07/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يقصد بالبعثات الرياضية والشبابية والكشفية نشاطات لبنان الرياضية والشبابية والكشفية كافة في الخارج والداخل فنيا واداريا وعلميا واعلاميا التي تقوم وتشترك بها الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الاولمبية اللبنانية في المجالات التالية: 1- البطولات: الدولية-الاولمبية-القارية- الاقليمية العربية-اللقاءات الدولية 2- حضور المؤتمرات الرياضية في الخارج - تنظيم المؤتمرات الرياضية-الكشفية - الشبابية وفاقا لقوانينها المحلية والدولية والاولمبية
مادة 2: تستقدم البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وتوفدها: 1- الجمعيات الرياضية 2- الاتحادات الرياضية 3- اللجنة الاولمبية اللبنانية 4- الجمعيات الرياضية الخاصة(للمعوقين) 5- اتحاد الجمعيات الرياضية الخاصة (للمعوقين) 6- الجمعيات الرياضية للمؤسسات التعليمية 7- الاتحادات الرياضية للمؤسسات التعليمية 8- جمعيات الكشافة 9- اتحاد كشاف لبنان 10- جمعيات الدليلات والمرشدات 11- اتحاد الدليلات والمرشدات في لبنان 12- جمعيات التربية الشعبية 13- جمعيات بيوت الشباب 14- الجمعيات التثقيفية والترويحية (العاب فكرية) 15- الجمعيات التي تعنى بنشاطات الهواء الطلق ومخيمات العمل التطوعي 16- الجمعيات التي تعنى بالنشاطات التربوية والترفيهية والتدريبية والطفولة والناشئة 17- الجمعيات التي تعنى بانواع اخرى من نشاطات الشباب وفاقا لقوانينها الاساسية النافذة 18- اتحادات هذه الجمعيات بعد موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة
مادة 3: تقدم طلبات استقدام البعثات وايفادها الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة وترفق الطلبات المقدمة من الجمعيات بموافقة الاتحاد الذي يشرف على اللعبة التي تمارسها البعثة اذا كانت رياضية وكذلك موافقة اتحادها اذا كانت شبابية او كشفية كما ترفق الطلبات المقدمة من الاتحادات الشبابية والرياضة والكشفية ببيان يحدد نوعية المشاركة والهدف منها
مادة 4: ترفق طلبات استقدام البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وايفادها بنسخة من الاتفاق المالي المعقود مع البعثة المستقدمة او الهيئة الرياضية او الشبابية او الكشفية الداعية وبيان تقديري بالنفقات والايرادات وصورة الدعوة
مادة 5: تقدم طلبات الجمعيات قبل شهر على الاقل وطلبات الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية قبل شهرين على الاقل من الموعد المحدد للنشاط الذي سيقوم به كل منهم في حال لحظه في مناهجهم السنوية اما اللجنة الاولمبية فتقدم طلباتها قبل ثلاثة اشهر على الاقل
مادة 6: تحدد وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة مواعيد استثنائية لقبول طلبات الموافقة على نشاطات طارئة عربية واجنبية مع التقيد بأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم
مادة 7: يقرر المدير العام للشباب والرياضة الموافقة على نشاطات الجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية والكشفية او عدمها ويقرر وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الموافقة على مشاركة اللجنة الاولمبية اللبنانية في النشاطات الخارجية بناء على اقتراح المديرية العامة للشباب والرياضة المعلل بالاسباب الموجبة والمستند الى دراسة تحدد نوع الاشتراك والنتائج الفنية الوطنية المحققة وفق تقرير مقدم الى المديرية العامة للشباب والرياضة من قبل اللجنة الاولمبية ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على اقامة الدورات الرياضية الكبرى العربية - الاقليمية -الدولية والنشاطات الشبابية والكشفية المماثلة بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
مادة 8: على وزارة الداخلية - المديرية العامة للامن العام ان ترفض طلبات سفر البعثات الرياضية والشبابية والكشفية التي لا توافق عليها وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة
مادة 9: على القنصليات اللبنانية ان ترفض منح تاشيرات الدخول الى لبنان للبعثات الرياضية والشبابية والكشفية التي لا توافق عليها وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة
مادة 10: يقرر وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة مدى المساهمة المالية في نفقات النشاطات المحلية والخارجية للجنة الاولمبية اللبنانية والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية وتعطى المساهمة المالية للامور التالية: 1- الاعداد والتحضير 2- نفقات السفر والاقامة 3- التجهيز الفني والعيني
مادة 11: يعود امر اقتراح مساهمة الدولة المالية في نشاطات الجمعيات او عدمها الى تقدير المديرية العامة للشباب والرياضة
مادة 12: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 27/06/1977
مادة 13: تحدد بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة انواع المخالفات الادارية والفنية على مستوى فريق او اداري او لاعب وكل البعثات التي تتدرج تحت اسم تمثيل لبنان والعقوبات التي تفرض على كل منها
مادة 14: على المسؤولين عن البعثات محليا او الى الخارج تزويد المديرية العامة للشباب والرياضة بتقرير مفصل عن النشاط المنفذ والنتائج والاتصالات وسلوك عناصر البعثة وعن المخالفات في حال حصولها والعقوبات المتخذة بحق المخالفين من قبل اللجنة المنظمة في مهلة اقصاها شهر من تاريخ عودة البعثة من الخارج او من تاريخ اختتام النشاط محليا
مادة 15: على وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المغتربين تنفيذ احكام هذا المرسوم كل في ما خصه
مادة 16: تلغى احكام المرسوم رقم 5584 تاريخ 22 ايلول 1982 وجميع النصوص التي تخالف احام هذا المرسوم او التي لا تاتلف مع مضمونه
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهرواي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم