جميع التشريعات

مرسوم رقم 5394 14/09/1982

تعديل المرسوم رقم 2289 تاريخ 14-9-1979 المتعلق بتحديد شروط انشاء محطات - محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول حساب - المسافات بينها وبين محطات او محلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة

النوع
مرسوم
الرقم
5394
التاريخ
14/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 29, 14/10/1982, ص. 1001
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5394 تاريخ 14/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "مع مراعاة احكام المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970 , يجب ان لا تقل المسافة بين محطة بيع محروقات سائلة من الصنف الاول وبين محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة عن /800/م (ثمانماية متر). ويمكن ان تخفض هذه المسافة الى /600/م (ستماية متر) اذا كان الانشاء سيتم في منطقتين عقاريتين مختلفتين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان