All legislation

مرسوم Decree No. 5394 14/09/1982

تعديل المرسوم رقم 2289 تاريخ 14-9-1979 المتعلق بتحديد شروط انشاء محطات - محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول حساب - المسافات بينها وبين محطات او محلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة

Type
مرسوم · Decree
Number
5394
Date
14/09/1982
Official Gazette
Issue 29, 14/10/1982, p. 1001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5394 تاريخ 14/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "مع مراعاة احكام المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970 , يجب ان لا تقل المسافة بين محطة بيع محروقات سائلة من الصنف الاول وبين محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة عن /800/م (ثمانماية متر). ويمكن ان تخفض هذه المسافة الى /600/م (ستماية متر) اذا كان الانشاء سيتم في منطقتين عقاريتين مختلفتين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان