المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "مع مراعاة احكام المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970 , يجب ان لا تقل المسافة بين محطة بيع محروقات سائلة من الصنف الاول وبين محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة عن /800/م (ثمانماية متر). ويمكن ان تخفض هذه المسافة الى /600/م (ستماية متر) اذا كان الانشاء سيتم في منطقتين عقاريتين مختلفتين".