النص الكامل

مرسوم رقم 5444 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها والا فمن نائب الرئيس , مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3 من مرسوم رقم 5444 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180790/article/3/