المادة 3
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها والا فمن نائب الرئيس , مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 5444 تاريخ 20/09/1982 In force
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها والا فمن نائب الرئيس , مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 3 من مرسوم رقم 5444 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/180790/article/3/