جميع التشريعات

قرار رقم 257 07/07/1952

تعديل القرار رقم 897 تاريخ 17-2-1949 المتعلق باستيراد الذهب عبر الاراضي السورية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
257
التاريخ
07/07/1952
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/1952, ص. 732-733
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 257 تاريخ 07/07/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 897 المؤرخ في 17 شباط سنة 1949 على الشكل التالي: "تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها مرتين متتاليتين من قبل الادارة لشهرين آخرين في كل مرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويسري مفعوله على ارساليات الذهب الموجودة حاليا في البلاد تحت وضع الترانزيت .

بيروت في 7 تموز سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء التوقيع: اشرف الاحدب .