المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 897 المؤرخ في 17 شباط سنة 1949 على الشكل التالي: "تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها مرتين متتاليتين من قبل الادارة لشهرين آخرين في كل مرة".
قرار Decision No. 257 07/07/1952
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 897 المؤرخ في 17 شباط سنة 1949 على الشكل التالي: "تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها مرتين متتاليتين من قبل الادارة لشهرين آخرين في كل مرة".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويسري مفعوله على ارساليات الذهب الموجودة حاليا في البلاد تحت وضع الترانزيت .
بيروت في 7 تموز سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء التوقيع: اشرف الاحدب .