جميع التشريعات

قرار رقم 217 10/07/1952

اخضاع ارساليات الموز المصدرة الى الخارج بواسطة البحر للتبخير

النوع
قرار
الرقم
217
التاريخ
10/07/1952
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/1952, ص. 731-732
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 217 تاريخ 10/07/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع ارساليات الموز المصدرة الى خارج لبنان بواسطة البحر للتبخير لتطهيرها من الآفات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: يجري تصدير ارساليات الموز من مرفأ بيروت فقط.

المادة 3

مادة 3: تبخر ارساليات الموز المصدرة بواسطة آلة التبخير الخاصة ولا يجوز تبخير الموز على المواعين او المراكب الشراعية او غيرها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز سنة 952 وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلى المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين