المادة 1
مادة 1: تخضع جميع ارساليات الموز المصدرة الى خارج لبنان بواسطة البحر للتبخير لتطهيرها من الآفات الزراعية.
قرار Decision No. 217 10/07/1952
مادة 1: تخضع جميع ارساليات الموز المصدرة الى خارج لبنان بواسطة البحر للتبخير لتطهيرها من الآفات الزراعية.
مادة 2: يجري تصدير ارساليات الموز من مرفأ بيروت فقط.
مادة 3: تبخر ارساليات الموز المصدرة بواسطة آلة التبخير الخاصة ولا يجوز تبخير الموز على المواعين او المراكب الشراعية او غيرها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز سنة 952 وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلى المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين