المادة 1
مادة 1: تطبق, اعتبارا من اول الشهر الذي يلي صدور هذا المرسوم, احكام الفقرة الاولى من المادة 31 من قانون موازنة عام 1982 على رواتب المستخدمين الدائمين المعينين في الملاكين الاداري والفني, في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, والذين بلغت او تجاوزت رواتبهم, بما فيها غلاءات المعيشة - دون تعويض الاختصاص - الدرجة الدنيا في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى من الملاك الاداري العام.