جميع التشريعات

مرسوم رقم 3991 30/06/1987

تطبيق احكام الفقرة 1 من المادة 31 من قانون موازنة عام 1982 على رواتب المستخدمين الدائمين المعينين في الملاكين الاداري والفني في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13-12-1982

النوع
مرسوم
الرقم
3991
التاريخ
30/06/1987
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/1987, ص. 682
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3991 تاريخ 30/06/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق, اعتبارا من اول الشهر الذي يلي صدور هذا المرسوم, احكام الفقرة الاولى من المادة 31 من قانون موازنة عام 1982 على رواتب المستخدمين الدائمين المعينين في الملاكين الاداري والفني, في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, والذين بلغت او تجاوزت رواتبهم, بما فيها غلاءات المعيشة - دون تعويض الاختصاص - الدرجة الدنيا في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى من الملاك الاداري العام.

المادة 2

مادة 2: اذا كانت الرواتب التي يتقاضاها المستخدمون الدائمون المشار اليهم في المادة الاولى لا يوجد لها مقابل في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام, يعتمد للتحويل, الراتب الاقرب في هذه السلسلة لرواتبهم على ان يقدم او يؤخر استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان.

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا التحويل في الرواتب , موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه, على جميع المستخدمين الدائمين في الملاكين الاداري والفني في المؤسسات العامة المعنية عند بلوغ رواتبهم راتب الدرجة الدنيا في سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام.

المادة 4

مادة 4: يثابر المستخدمون المعنيون عند استحقاق كل تدرج جديد, على التدرج وفقا لسلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام.

المادة 5

مادة 5: تعرض رئاسة مجلس الوزراء هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

بعبدا في 30 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون