المادة 5
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/000 8/ ليرة لبنانية 45% (خمسة اربعون بالمائة), على ان لا تقل هذه الزيادة عن/1200/ ليرة. ب - الجزء الذي يزيد على/000 8/ ليرة لبنانية نسبة 35% (خمسة وثلاثون بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن/500 6/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذا القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4429 تاريخ 15/12/1987, المادة 1, 24/12/1987
مادة 1: تحتسب الزيادة المقررة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987 على المعاشات التقاعدية او على اقسامها على اساس المعاشات او اقسامها بتاريخ 30/6/1986.