المادة 5
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/000 8/ ليرة لبنانية 45% (خمسة اربعون بالمائة), على ان لا تقل هذه الزيادة عن/1200/ ليرة. ب - الجزء الذي يزيد على/000 8/ ليرة لبنانية نسبة 35% (خمسة وثلاثون بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن/500 6/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذا القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4429 تاريخ 15/12/1987, article 1, 24/12/1987
مادة 1: تحتسب الزيادة المقررة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987 على المعاشات التقاعدية او على اقسامها على اساس المعاشات او اقسامها بتاريخ 30/6/1986.