المادة 1
(عدلت بموجب قرار 3374 / 1946 )
يمنح مستوردو البضائع المستوردة ربح نسبي على الثمن الاساسي للبضاعة وعلى المصاريف التي تنفق ابتداء من مباشرة الشحن حتى وصول البضاعة الى مخزن المستورد. يحسب هذا الربح بمعدل عشرة بالمائة على البضائع المستوردة من البلدان المجاورة وعشرين بالمائة على البضائع المستوردة من وراء البحار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 3374 تاريخ 25/09/1946, المادة 1, 02/10/1946
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 2948 المؤرخ في 13 تموز سنة 1946 على الوجه التالي: يمنح مستوردو البضائع المستوردة ربح نسبي على الثمن الاساسي للبضاعة وعلى المصاريف التي تنفق ابتداء من مباشرة الشحن حتى وصول البضاعة الى مخزن المستورد. يحسب هذا الربح بمعدل عشرة بالمائة على البضائع المستوردة من البلدان المجاورة وعشرين بالمائة على البضائع المستوردة من وراء البحار.