جميع التشريعات

قرار رقم 2948 13/07/1946

تحديد الربح النسبي لمستوردي البضائع

النوع
قرار
الرقم
2948
التاريخ
13/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/1946, ص. 788
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3374 تاريخ 25/09/1946 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2948 تاريخ 13/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 3374 / 1946 )

يمنح مستوردو البضائع المستوردة ربح نسبي على الثمن الاساسي للبضاعة وعلى المصاريف التي تنفق ابتداء من مباشرة الشحن حتى وصول البضاعة الى مخزن المستورد. يحسب هذا الربح بمعدل عشرة بالمائة على البضائع المستوردة من البلدان المجاورة وعشرين بالمائة على البضائع المستوردة من وراء البحار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وهو لاغ لكل نص سابق يتعارض مع احكامه.

بيروت في 13 تموز سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا