All legislation

قرار Decision No. 2948 13/07/1946

تحديد الربح النسبي لمستوردي البضائع

Type
قرار · Decision
Number
2948
Date
13/07/1946
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1946, p. 788
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3374 تاريخ 25/09/1946 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2948 تاريخ 13/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 3374 / 1946 )

يمنح مستوردو البضائع المستوردة ربح نسبي على الثمن الاساسي للبضاعة وعلى المصاريف التي تنفق ابتداء من مباشرة الشحن حتى وصول البضاعة الى مخزن المستورد. يحسب هذا الربح بمعدل عشرة بالمائة على البضائع المستوردة من البلدان المجاورة وعشرين بالمائة على البضائع المستوردة من وراء البحار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وهو لاغ لكل نص سابق يتعارض مع احكامه.

بيروت في 13 تموز سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا