جميع التشريعات

قرار رقم 22 26/06/1986

تصحيح رواتب الموظفين الدينيين والاداريين وزيادة 40 % وتحويل سلاسل الرواتب اعتبارا من 1-1-1986 وتحديد الحد الادنى للاجور بالفي ومئتي ليرة

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
26/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/1986, ص. 335
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 26/06/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اولا يرفع الحد الادنى الشهري لعمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى /2200/ ل ل. (الفان ومائتا ليرة لبنانية) في الشهر اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس .

المادة 2

ثانيايرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في دوائر الاوقاف الى مبلغ /2200/ ل ل. فقط الفان ومائتا ليرة لبنانية اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 كما تحول اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 رواتب الموظفين الاداريين المثبتين قبل هذا التاريخ وفقا للسلسلة المعتمدة وتعتبر من صلب الرواتب على ان يحتفظ الموظف الاداري المثبت بحقه بالقدم المؤهل للتدرج مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق الحاصل بالتحويل لعام 1985 وذلك على النحو التالي: أ- اربعون في المائة (40% للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ اربعة آلاف ليرة (4000 ل.ل.) على ان لا تقل هذه الزيادة عن سبعماية وخمسين ليرة (750 ل.ل.) للموظفين الاداريين والعمال. ب - خمسة وعشرون بالمائة (25%) للجزء الثاني الذي يزيد عن مبلغ اربعة الاف ليرة (4000 ل.ل.) ولا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن الفان وتسعماية ليرة لبنانية (2900 ل ل.).

المادة 3

مادة 3: هذه الزيادة البالغة 40% على رواتب الائمة المنفردين المثبتين المعينين قبل 1/1/86 وتعتبر في صلب رواتبهم اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 على ان لا تقل هذه الزيادة عن 750 ليرة.

المادة 4

مادة 4: تضاف هذه الزيادة البالغة 40% على سلسلة الرواتب الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 41/84 المعدلة بالقرار رقم 3/1986

المادة 5

مادة 5: يعطى الموظفون الدينيون المثبتون المعينون قبل 1/1/86 زيادة قدرها 40% على رواتبهم على رواتبهم اعتبارا من 1/1/1986

المادة 6

مادة 6: يعطى الموظفون الدينيون المكلفون الذين يتقاضون تعويضات عن مهام دينية موكولة اليهم بصورة التكليف (وفقا للمادتين 51 و52 من نظام الجهاز الديني 34/1978 المعدل) زيادة مقطوعة قدرها 40% على التعويض الشهري واعتبارا من تاريخ هذا القرار

المادة 7

مادة 7: يعطى الموظفون الدينيون الذين يتقاضون مساعدات في مساجد القرى بالشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان المعينون قبل 1/1/1986 زيادة لا يقل قدرها عن 40% وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 ويترك امر تقديرها للدوائرة الوقفية وتعرض جداولهم على رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للتصديق عليها قبل الصرف حسب الاصول.

المادة 8

مادة 8: تعطى زيادة 40% للموظفين المتعاقدين في الدوائر الوقفية الذين جددت عقودهم السنوية عام 86 وعلى ان تراعى فيهم الفقرتين أ و ب من المادة 2 من هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: يشطب كل كسر ليرة ينتج عن هذه الزيادة المذكورة.

المادة 10

مادة 10: أ- تدرج الفروقات الناتجة عن زيادة الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/1/86 وتنقل اعتمادات الزيادات والفروقات من احتياطي النفقات الادارية في حال وجود الوفر اللازم او من الاحتياطي العام شرط توفر الاعتماد اللازم ويعتبر هذا القرار موافقته مسبقة لهذا النقل وصالحا للتنفيذ. ب - الموافقة على دفع الزيادة المذكورة من الموازنات التي لم تصدق لعام 1986 كسلفة على ان تلحظ الاعتمادات في الموازنة.

المادة 11

مادة 11: تصحيح العبارة الواردة بكتاب المديرية العامة للاوقاف في بيروت رقم 518/86 والتي تفيد ان قرارات المجلس الشرعي السابقة قضت بالموافقة على المبدأ الذي تستمده الدولة اللبنانية بالنسبة للزيادات , فالمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو سيد نفسه ولا يلتزم الا بما تمليه عليه المصالح الوقفية العليا.

المادة 12

مادة 12: تصحيح الاخطاء المادية بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية, بناء على مطالعة الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. واحالته للمديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت الاجراء المقتضى.