المادة 1
اولا يرفع الحد الادنى الشهري لعمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى /2200/ ل ل. (الفان ومائتا ليرة لبنانية) في الشهر اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس .