المادة 4
مادة 4: على المجلس ان يهتم بشؤون المدارس الطائفية. وتأمينا لذلك له الحق في ان يفرض المبالغ اللازمة لسد عجز موازنة المدارس من موازنة الاوقاف او من اموال المؤسسات والجمعيات .
قانون تاريخ 13/07/1962 نافذ
مادة 4: على المجلس ان يهتم بشؤون المدارس الطائفية. وتأمينا لذلك له الحق في ان يفرض المبالغ اللازمة لسد عجز موازنة المدارس من موازنة الاوقاف او من اموال المؤسسات والجمعيات .
المادة 4 من قانون تاريخ 13/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180868/article/4/