النص الكامل

قانون تاريخ 13/07/1962 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: للمجلس ان يقوم بالتحقيق في كل تقصير او تجاوز على القانون اذا وقع من احدى المؤسسات او الجمعيات او من بعض افرادها والسعي لاصلاحه بالوسائل المشروعة. يفرض المجلس العقوبات التالية على المخالف : آ - تنبيه خطي, ب - انذار خطي, ج - طلب الاستقالة, د - الاقالة, هـ- الاحالة على المحاكم ذات الصلاحية. ولا يجوز تطبيق الفقرة (هـ) الا مجتمعة مع الفقرة (د) وذلك بقرار يتخذ بأكثرية ثلثي مجموع اعضاء المجلس .

المادة 5 من قانون تاريخ 13/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180868/article/5/